الشيخ عزيز الله عطاردي
319
مسند الإمام الرضا ( ع )
سمك ليس له قشر ( 1 ) . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له ، قشرا أيؤكل ؟ فقال : إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه - يعني ذنبه ورأسه - فكله ( 2 ) . 12 - الصدوق قال : وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع ، إلى الرضا عليه السلام : اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني فيها ؟ فكتب عليه السلام : لا باس بها ( 3 ) . 3 - ( باب ) * ( النحر والذبح ) * 13 - الكليني عن محمد بن يحيي ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها ( 4 ) . 14 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال : سال المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ ، وذبيحة المرأة فقال : لا باس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه ( 5 ) . 4 - ( باب ) * ( النطيحة والمتردية ) * 15 - الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال : سمعت
--> ( 1 ) الكافي : 6 - 221 . ( 2 ) الكافي : 6 - 221 . ( 3 ) الفقيه : 3 - 215 . ( 4 ) الكافي : 6 - 230 . ( 5 ) الكافي : 6 - 238 .